وضع المؤثر الجزائري “دوالمن” رهن الاعتقال بعد سحب بطاقة الإقامة منه في فرنسا في انتظار محاكمته

عبدالقادر كتــرة
وضع المؤثر الجزائري “بوعلام نعمان” الملقب ب”دوالمن” رهن الاعتقال، وهو الذي تم ترحيله إلى الجزائر التي رفضت استقباله بدعوى عدم احترام الإجراءات القانونية الدولية الخاصة بترحيل الاجانب.
وسبق أن أوقفت السلطات الفرنسية المؤثر الجزائري “بوعلان نعمان” في سياق حملة أطلقتها لتوقيف عدد مز المؤثرين الجزائريين أطلقوا دعوات بقتل معارضين جزائريين مقيمين بأوروبا والتحريض على العنف والكراهية والسب والشتم وزعزعة استقرار فرنسا.
وقد تم تعليق طردالمؤثر الجزائري بإجراءات موجزة من قبل المحكمة الإدارية في باريس يوم 29 يناير الماضي، ووضعه في مركز الاحتجاز الإداري (CRA) في “منيل-أميلوت” (سين إيه مارن) لمدة 26 يوما أخرى، حسب مصدر قريب من القضية لصحيفة “لو فيجارو”، مؤكدا معلومات من قناة “تي إف1”.
وكان “دوالمن”، واسمه الحقيقي “بوعلام نعمان”، قد دعا عبر “تيك توك” إلى مهاجمة أحد معارضي النظام الجزائري “شوقي بن زهرة” الذي يبلغ من العمر 59 عاما ويعيش في “مونبلييه”، وتم احتجازه قبل إطلاق سراحه مع استدعاء للمحاكمة المقررة في 24 فبراير الجاري.
وسبق أن قررت السلطات الفرنسية طرد المؤثر الجزائري “دوالمن” إلى الجزائر، قابله النظام الجزائري بالرفض، وأعاد إلى فرنسا في نفس المساء، بسبب العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا.
ويرى “برونو ريتيللو” وزير الداخلية الفرنسي أن هذا الطرد يهدف إلى “إذلال فرنسا”.
وعللت المحكمة الإدارية في باريس، عدم طرد المؤثر الجزائري من الأراضي الفرنسية على الفور، بأن طرد المؤثر الجزائري “الذي يقيم بانتظام في فرنسا منذ 15 عامًا، يعيش مع ابنيه الفرنسيين ومع شريكته الفرنسية”.
وبناء على ذلك تم رفض الإجراء الطارئ الذي طلبه وزير الداخلية “برونو ريتيلو:.
ويرى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية في باريس أن سحب تصريح إقامته مبرر، لأن الوقائع المنسوبة إليه تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.
ومن جهة أخرى، يؤكد أن الوقائع التي أثبتها وزير الداخلية وحدها لم تكن كافية لتنفيذ إجراء الطرد “في حالة الطوارئ المطلقة”، الذي يحرم الأجنبي من الضمانات الأساسية وخاصة الاستماع إليه من قبل لجنة مكونة من قضاة.
وأشارت المحكمة الإدارية في باريس في بيان صحفي إلى ذلك. مرفق بالقرار. قبل أن تختتم: “إذا كان وزير الداخلية يرغب في طرد السيد نعمان، فسوف يتعين عليه أن يفعل ذلك في إطار إجراءات الطرد العادية”.